للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة وهي قائمة ولا بينة لأحدهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان (١)، واتفقوا على أنَّ المتعاقدين إذا تحالفا أن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف، وإنما يكون الفسخ بحكم الحاكم أو بحكمهما (٢).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل في باب اختلاف المتعاقدين، ومن رؤوس مسائل الخلاف في الباب: الاختلاف بين المتعاقدين في اشتراط الرهن في العقد، والاختلاف بين الزوجين في قدر الصداق، والاختلاف بين السيد والمكاتب في قدر عوض الكتابة (٣).


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢١٩، ٢٢٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ٤٦٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٥٠٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٠٧). قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢٠٧):» إذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة، ومختلفون في التفصيل».
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٤٧٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٧). والفسخ عند الحنفيَّة والمالكيَّة لا يكون إلا بحكم الحاكم، ويكون بحكم الحاكم وبإرادة المتعاقدين عند الشافعيَّة والحنابلة.
(٣) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٤/ ٣٣١، ٦/ ٢٣١، ٦/ ٥٠١)، رؤوس المسائل لأبي المواهب (ص: ١٠٥٩، ١٩١٥)، رؤوس المسائل لأبي جعفر (٢/ ٧٧١)، المغني لابن قدامة (٤/ ١٤٨، ٧/ ٢٣٣، ١٠/ ٤٤٦).

<<  <   >  >>