في الطواف، وحكم النقص عن سبع أشواط، وحكم الموالاة في الطواف، والبُداءة (١) بالحجر الأسود، ونحو ذلك من المسائل.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على فرضيَّة طواف الإفاضة في الحج (٢)، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩](٣)، ويسمَّى هذا الطواف: طواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن (٤)، وطواف يوم النحر (٥)، وطواف
(١) فائدة: نص ابن بَري على أنَّ البداءة بالهمز، وأن الفقهاء يغلطون فيقولون: البِداية. ونازع في هذا ابن القطاع فقال: هي لغة أنصارية. انظر: غلط الفقهاء (ص: ١٤)، سهم الألحاظ في وهم الألفاظ (ص: ٦٣)، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص: ٢٥)، تاج العروس (١/ ١٣٨). (٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٥٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦٥، ٢٨٣). (٣) قال ابن عبد البر ﵀ في الاستذكار (٤/ ٢١٨): «الطواف المفترض في كتاب الله ﷿ هو طواف الإفاضة». وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٩١). (٤) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٥٠)، المجموع شرح المهذب (٨/ ١٢). (٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨١)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٤٦)، حاشية الروض المربع (٤/ ١٦٥).