للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الطواف، وحكم النقص عن سبع أشواط، وحكم الموالاة في الطواف، والبُداءة (١) بالحجر الأسود، ونحو ذلك من المسائل.

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على فرضيَّة طواف الإفاضة في الحج (٢)، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] (٣)، ويسمَّى هذا الطواف: طواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن (٤)، وطواف يوم النحر (٥)، وطواف


(١) فائدة: نص ابن بَري على أنَّ البداءة بالهمز، وأن الفقهاء يغلطون فيقولون: البِداية. ونازع في هذا ابن القطاع فقال: هي لغة أنصارية. انظر: غلط الفقهاء (ص: ١٤)، سهم الألحاظ في وهم الألفاظ (ص: ٦٣)، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص: ٢٥)، تاج العروس (١/ ١٣٨).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٥٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦٥، ٢٨٣).
(٣) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢١٨): «الطواف المفترض في كتاب الله ﷿ هو طواف الإفاضة». وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٩١).
(٤) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٥٠)، المجموع شرح المهذب (٨/ ١٢).
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨١)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٤٦)، حاشية الروض المربع (٤/ ١٦٥).

<<  <   >  >>