للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في باب الإمامة هم الشافعيَّة، وهنا يقوم سؤال، وهو: هل ثمة مسائل ضيَّق فيها الشافعيَّة ووسَّع فيها غيرهم؟

بعد النظر في كتب رؤوس المسائل يظهر أن للشافعية مسألة خرجت من حيث النظر العام عن توسعهم في الباب، وهي مسألة: حكم الصلاة أمام الإمام.

[الفرع الأول: حكم الصلاة أمام الإمام.]

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة على أن الأفضل أن يكون المأموم عن يمين الإمام إن كان فردًا، أو خلفه إن كانوا أكثر من ذلك (١)، واتفقوا على أن مساواة المأموم للإمام لا تبطل الصلاة (٢)، واختلفوا في حكم صلاة المأموم أمام الإمام هل تصح أم لا؟

القول الأول: أنَّ صلاته لا تصح، وهو مذهب الجمهور (٣).

القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة، فإن كان التقدُّم من ضرورة فلا كراهة، وهو مذهب المالكيَّة (٤).


(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٧)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٩٠)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٩٠).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٩٠).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٣)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٨٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٥١)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٤١)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٤٠٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الشرح الكبير على المقنع (٤/ ٤١٨)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٩).
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٧٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٨)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٢٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣١).

<<  <   >  >>