للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من وقف المشاع إذا أمكنت قسمته، وهم الحنفيَّة كذلك، وقد استدلُّوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن قبض الوقف شرط في صحته، والمشاع لا يُمكن قبضه، فلم يصح وقفه (٢).

الدليل الثاني: القياس؛ وذلك أنَّ الوقف نوع تبرع، فلم يصح في المشاع قياسًا على الهبة (٣).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنفيَّة في باب التصرف بالمال المشاع دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة المتعلقة بالمال المشاع يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:


(١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٥٩٣)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٧/ ٢٧٩)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٧٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٣٦٢)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٢٤٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٢).
(٣) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>