• أن الحنفيَّة قالوا: لا تصحُّ الصدقة بالمال المشاع الذي ينقسم (١)، وقال الجمهور: تصح الصدقة بالمال المشاع مطلقًا (٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح إجارة المشاع لغير الشريك (٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: تصح مطلقًا (٤).
• وقال الحنفيَّة: لا يجوز وقف ما لا ينقسم في المسجد والمقبرة (٥)، وقال الجمهور: يجوز (٦).
• بل ذهب الحنفيَّة إلى أنه لو وهب عينًا كاملة لأكثر من شخص مشاعة بينهم فإنها لا تصح (٧).
(١) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٢١٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٩). (٢) انظر: النوادر والزيادات (٩/ ٣٧٢)، التبصرة للخمي (٨/ ٣٤٩٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ٣٦٦، ٣٧٣)، العزيز شرح الوجيز (٦/ ٣٠٨)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٥). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧)، الإنصاف (١٤/ ٣٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١). (٤) انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٤١١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٤٥)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٢٥٠). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (٧/ ٤٣٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢١٣). (٦) وهذا ظاهر في إطلاق المالكيَّة في جواز وقف المشاع على القول المعمول به كما قال التبريزي ﵀، نعم، نصَّ الشافعيَّة والحنابلة على مسألة المسجد بعينها. انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٧/ ٢٧٩)، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (٤/ ٥)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٥/ ٤٥٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٦/ ٢٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٥/ ١٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣). (٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٤١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٢١). وتقدم مذهب الجمهور في تجويزهم لهبة المشاع في الفرع الثاني من هذا المطلب.