للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يخرج عن هذا في الجملة، وإن كان كثير من الفقهاء يخص الأشربة في المعنى الاصطلاحي بما كان محرمًا (١).

ولعظيم أمر الأشربة أفرد كثير من العلماء فيها كتابًا خاصًّا، وهذا الإفراد جاء من متقدمي العلماء ومن متأخريهم، من ذلك كتاب الأشربة للإمام أحمد (٢)، وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد صنف «كتابًا كبيرًا في الأشربة ما علمتُ أحدًا صنف أكبر منه، وكتابًا أصغر منه» (٣)، وألف ابن قتيبة في (الأشربة واختلاف الناس فيها) (٤)، ومن المؤلفات في الأشربة في زماننا: الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (٥)، وأحكام الأطعمة والأشربة (٦).

وأشير إلى أنَّ الكلام في الأشربة متوجه إلى جهتين:

الجهة الأولى: الكلام على حرمة الأشربة وإباحتها من حيث الأصل.

والجهة الثانية: الكلام على ثبوت حد الخمر.


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٤٤)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٤٨)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (٢/ ٧٣٨).
(٢) انظر: الأشربة لأحمد بن حنبل (ص: ٢٥). وحققه الباحث: راجح الزيد في رسالة ماجستير قدمها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود، وكانت في عام ١٤١٩ هـ.
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٧)، القواعد النورانية (ص: ٢٣).
(٤) انظر: الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها لابن قتيبة (ص: ١١٧).
(٥) للباحث: د. ماجد أبو رخية، وهي رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى جامعة الأزهر في مصر، وكانت في عام ١٣٩٨ هـ.
(٦) للباحث: عثمان عبد الرزاق، وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في السودان، وكانت في عام ١٤٢٣ هـ.

<<  <   >  >>