أفصحها (١)، وبوزن سَرِقَة:(شَرِكَة)، وقيل كذلك بوزن تَمْرَة:(شَرْكَة)(٢).
وأما في الشرع فللشَّركة إطلاق عام وخاص، فأما العام فهو:«اجتماع في استحقاق أو تصرف»(٣)، ويعرف أيضًا بأنه:«ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع»(٤).
وأما الإطلاق الخاص فلها أكثر من معنى:
٧. فيراد بها الشركة في الملك أو الاستحقاق؛ كالاثنين يملكان عينًا بمنافعها بإرث أو شراء، أو الاثنين يشتركان في حق الرقبة، كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة (٥).
٨. ويراد بها شركة الإباحة؛ ككون الناس مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد كالماء والشجر، وهذا اصطلاح اختص به الحنفيَّة (٦).
٩. ويراد بها شركة العقود؛ كشركة العِنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة، وهذا الإطلاق هو المراد عند الفقهاء في باب الشركة (٧)، وهو المراد أيضًا في هذا المبحث.
(١) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (٣/ ٤٥٥). (٢) انظر: كتاب الأفعال (٢/ ١٨٠)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣١١)، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٥١٠). (٣) المغني (٥/ ٣). (٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٢١). (٥) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة (١/ ١٨٤)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٨٢)، التعريفات (ص: ١٢٦)، ويذكر الفقهاء صورًا أخرى لشركة الاستحقاق. انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٩٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٧). (٦) انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٠٣)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٣/ ٩). (٧) انظر: المغني (٥/ ٣)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٦).