للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ألَّف كثير من المعاصرين في أحكام الشركات على وجه الخصوص، وأطالوا الكلام فيها، ومن أعيان هذه المؤلفات: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ، والشركات في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز الخياط (١)، والشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور محمد تاويل ، وغير ذلك كثير (٢).

ومن الحسن ذكر تعاريف أنواع الشركات -وهي: العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة- وبيان المراد بها عند الفقهاء قبل الشروع في الكلام على الأحكام الفقهية، لا سيما وأن المصطلح الواحد قد يجري ذكره في كتب المذاهب مع الاختلاف الظاهر بين المعاني عندهم فيها (٣).

فأما شركة العِنان -بكسر العين، وقيل: بفتحها- (٤) فالمراد بها: «أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما» (٥)، وهذا المعنى لشركة العنان إنما هو من حيث الجملة، وإلا فبين المذاهب خلاف عريض في شروط شركة العنان،


(١) وهي رسالة دكتوراه تقدم بها فضيلة الشيخ إلى كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، ونوقشت عام ١٣٨٩ هـ. انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية (١/ المقدمة).
(٢) من ذلك: عقود الشركات -دراسة فقهية مقارنة- للدكتور: محمد عبد الله عتيقي، والشركات في الفقه الإسلامي -دراسة مقارنة- للدكتور رشاد حسن خليل. وأفرد فضيلة الشيخ الباحث دبيان الدبيان المجلد الرابع عشر وجزءًا من المجلد الخامس عشر في الكلام على أحكام الشركات. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٤/ ١٩ - ١٥/ ١٦٤). وأنبه إلى أني اعتمدت في كتابة مسودة هذا المبحث على كتاب د. عبد العزيز الخياط، وعلى ما كتبه الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته.
(٣) من ذلك مثلًا: الاختلاف في المراد بشركة المفاوضة. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٤/ ٨١ - ٨٩).
(٤) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٠٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٥).
(٥) المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ١٩٥).

<<  <   >  >>