• وقال الحنفيَّة: من طيف به محمولًا ونوى كلٌّ من الحامل والمحمول الطواف صح لهما (١)، وقال الشافعيَّة: يصح للحامل دون المحمول (٢)، وقال الحنابلة: يصح عن المحمول دون الحامل (٣)، وقال المالكيَّة: لا يقع عنهما جميعًا (٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: الموالاة سنة في الطواف (٥)، وقال المالكيَّة والحنابلة: الموالاة شرط (٦).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: من أحدث عمدًا في طوافه أو سبقه الحدث فإنه يبني بعد الطهارة على ما طافه (٧)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يتطهَّر ويستأنف الطواف من أوله (٨).
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٦١). (٢) انظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (٢/ ٦٠٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٢٨٣). (٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧٣)، كشَّاف القناع (٢/ ٤٨٢)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٣٦٣). وأنبه هنا إلى أن أبا محمد ابن قدامة ﵀ استحسن قول الحنفيَّة بصحة الطواف عنهما جميعًا. انظر: المغني (٣/ ٢٤٤). (٤) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ١٤٠)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٠٠)، وأنبه إلى أن الخلاف بين المالكيَّة قوي في المسألة؛ إذ إن بعضهم يرى صحته عن الحامل كقول الشافعيَّة. (٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٧)، التدريب في الفقه الشافعي (١/ ٤٠٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٩١). وهنا فائدة: وهو أن الخلاف في الموالاة في الطواف -ومثله السعي بين الصفا والمروة- كالخلاف في الموالاة في الوضوء. وقد تقدم في باب الوضوء الكلام عليها. (٦) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٧٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٢)، الإنصاف (٩/ ١٢٥)، كشَّاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٧) انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٠٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٧٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٢٤٣). (٨) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٦٩)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٣١٤)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٢٠٢)، الإنصاف (٩/ ١١٧). وقال المرداوي: «اعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه، حكم المصلى إذا أحدث في صلاته».