• وكذا قال الحنفيَّة: يجوز إخراج القيمة في النذر ولو كان معيَّنًا (١).
• وقال الحنفيَّة: يجوز في عروض التجارة إخراج الزكاة من قيمتها أو من عينها (٢)، وقال المالكيَّة: يجوز من قيمتها ويكره من عينها (٣)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز إلا من قيمتها (٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لو أنَّه في الكفارة غدَّى المساكين أو عشَّاهم جاز ذلك (٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجزئه ذلك، والواجب التمليك (٦).
ومن خلال ما تقدم يظهر سعة الحنفيَّة دون غيرهم في باب دفع القيم في الواجبات الشرعية، ويقاربهم في ذلك مذهب المالكيَّة، وأمّا الشافعيَّة والحنابلة فهم أضيق المذاهب في هذا الباب، والله أعلم.
(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ١٩٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦). وصورة ذلك أن ينذر أن يتصدق بهذا الدينار ثم يتصدق بقدره من الدراهم، أو نذر أن يتصدق بهذا الخبز فتصدق بقيمته فإن ذلك جائز عند الحنفيَّة. ولم أقف على نصٍّ صريح للمذاهب الأخرى في المسألة، غير أنَّ مقتضى أصولهم في الباب تدل على منع إخراج القيم في النذر المعيَّن. (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٣٤٨)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٧١). (٣) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٢)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٩٧). وقد تقدَّم في الفرع الأول من هذا المبحث الإشارة إلى الخلاف بين المالكيَّة في هذه المسألة. (٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ٦٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ١٠٦)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٥٥)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٤٠). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٥٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٤٧٩)، المدونة (٢/ ٣٢٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٢٧٣). (٦) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٣٩٥)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١١٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٧٥)، كشَّاف القناع (٥/ ٣٨٨).