وأما الرَّتْق: فهو التحام الفرج بالشفرين بحيث لا يمكن دخول الذكر فيه (١).
وأما القَرَن -بفتح الراء، وقيل بسكونها- (٢): فهو «عظم في الفرج يمنع الجماع»(٣)، وقيل:«هو لحم يحدث فيه يسدُّه»(٤). وقيل:«مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم»(٥).
وأشير هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالباب، وهي هل الفرقة في عيوب النكاح طلاقٌ أم فسخٌ؟
ذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أنها طلقة بائنة (٦)، وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى أنها فرقة فسخ (٧). ومن ثمرات هذه المسألة: أنَّ الفسخ لا تنقص به عدد الطلقات فيما لو
(١) انظر: تهذيب اللغة (٩/ ٦١) مادة (رتق)، المخصص (١/ ٣٤٩)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١١١) مادة (فتق)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٥٥)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٩٣)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٣/ ٤٢١). (٢) قال النووي: «يقول الفقهاء القرَن بفتح الراء، وهو في كتب اللغة بإسكانها» روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ١٧٧). (٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ١٧٧). وانظر أيضًا: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٥٣). (٤) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ١٩٩). وانظر أيضًا: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١١١) مادة (قرن). (٥) تهذيب اللغة (٩/ ٨٨). وانظر أيضًا: المغرب في ترتيب المعرب (ص ٣٨١) مادة (قرن)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٩٣). (٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٦٢)، الذخيرة للقرافي (٤/ ٤٢٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٨٣). (٧) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٤٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٣١٠)، كشاف القناع (٥/ ١١٣)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ١٥٢). تنبيه: نصَّ ابن قدامة في المغني (٧/ ١٩٣) على عدم علمه بالخلاف في كون الفرقة في عيوب النكاح فسخًا لا طلاقًا، وفي هذا نظر؛ لما تقدم من مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة.