• أن الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة- قالوا بوجوب العشر في الأرض الموقوفة مطلقًا (١)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجب العشر في الأرض الموقوفة على غير معين (٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: بوجوب الزكاة في العسل (٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: لا تجب الزكاة في العسل (٤).
• وقال الحنفيَّة: تجب الزكاة في قليل العسل وكثيره، ولا نصاب عندهم فيه (٥)، وخالف في هذا الحنابلة فقالوا: للعسل نصاب (٦).
• وقال الحنفيَّة: تجب الزكاة في ثمرة الجبل ونحوها إن حماها الإمام (٧)، وقال
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٨)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٢/ ٩٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٣٣٣). (٢) انظر: بحر المذهب للروياني (٣/ ٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٢٩)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٢٩٦)، كشَّاف القناع (٢/ ١٧٠). (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٦١)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ٢٤٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٢٥)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١١٥)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٢٢). (٤) انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٢/ ١٠٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٢٨٠)، الحاوي الكبير (٣/ ٢٣٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٢٤٤). (٥) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٢٤٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٨). ولعل هذا طردٌ من الحنفيَّة لأصل مسألة اشتراط النصاب، فالنصاب غير مشترط في الخارج عمومًا، ومنه العسل. (٦) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٣٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ١٢٠)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٢١). والنصاب عند الحنابلة: عشرة أفراق، وهي مئة وستون رطلًا عراقيًّا. (٧) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٨٦)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٤٥٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٢٥) والمراد بحماية الإمام على ما استظهره ابن عابدين: «الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق، لا عن كل أحد، فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه».