ومما يُلْحق بالمسائل الشواهد مما يُوضِحُ المعنى المراد:
• أنَّ الحنفيَّة قالوا بعدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون (٢)، إلا العشر فإنه واجب عليهما (٣).
• وقالوا أيضًا بعدم وجوب الزكاة على من عليه دين (٤)، إلا العشر فإنه يجب عليه (٥).
• ونحو هذا المكاتب، فلا زكاة عليه في ماله إلا العشر. وقد تقدمت هذه المسألة.
(١) نص على المسألة المالكيَّة والحنابلة. انظر: الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٣٠٥)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٢٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٢٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٧٥)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٠٨). وأما الشافعيَّة فلم أقف على نصٍّ خاصٍّ لهم في المسألة، إلا أنهم ذكروا من شروط الزكاة تمام الملك، وثمرة الجبل ونحوها ليست بمملوكة، فيتوجه عدم الزكاة فيه لفقدان الشرط. انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٥٥)، التدريب في الفقه الشافعي (١/ ٢٩٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٢٩). (٢) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢١٤)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٩٥)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ١٥٦). (٣) انظر: الأصل للشيباني (٢/ ١٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١١٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٢٦). (٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧)، حاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/ ٣٩١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٦١). (٥) انظر: المصادر السابقة.