للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» متفق عليه (١). وأمَّا الإجماع فقد حكى جمع من العلماء وجوب قطع يد السارق في الجملة (٢).

والسَّرِقة -وهي بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح السين (سَرْقة)، ويجوز كسر السين (سِرْقة) (٣) - في اللغة: أخذ الشيء على وجه الخفاء والستر، ومن ذلك قولهم: (استرق السمع) (٤)، ويسمى المسروق (سرقة) وهو تسمية الشيء بالمصدر، وهذا على المجاز (٥).

وأمّا في الشرع فإن السَّرِقة تُعرَّف باعتبار التحريم، وباعتبار وجوب الحد:

فأمَّا الاعتبار الأول -وهو اعتبار التحريم- فهي: أخذ الشيء خفية بغير حق، نصابًا كان أم لا (٦).


(١) أخرجه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء) (٤/ ١٧٥) رقم (٣٤٧٥) ولم يبوب عليه، ومسلم في (كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عَنِ الشفاعة فِي الحدود) (٥/ ١١٤) رقم (١٦٨٨).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٦)، الاستذكار (٧/ ٥٤٦)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٠٣).
(٣) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٣٢٦).
(٤) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٤٩٦) مادة (سرق)، مقاييس اللغة (٣/ ١٥٤) مادة (سرق)، المخصص (١/ ٢٨٨)، القاموس المحيط (ص: ٨٩٣).
(٥) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص ٢٢٤) مادة (سرق)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٧٤) مادة (سرق).
(٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٢).

<<  <   >  >>