للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا الاعتبار الثاني -وهو وجوب الحد- فقد اختلفت المذاهب في تعريفها:

فعرَّفها الحنفيَّة بأنها: «أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ» (١).

وعرَّفها المالكيَّة بأنها: «أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره، نصابا، أخرجه من حرزه بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه» (٢).

وعرَّفها الشافعيَّة بأنها: أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط (٣).

وعرَّفها الحنابلة بأنها: «أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة فيه على وجه الاختفاء» (٤).

وقد أفرد الكلام على أحكام السرقة جملة من المعاصرين، من ذلك: حد السرقة في الإسلام (٥)، وأحكام السرقة في الشرع الإسلامي (٦)، وحد السرقة في الشريعة الإسلامية (٧). وتكلم د. عبد العزيز المقحم -حفظه الله- على مسقطات حدِّ السرقة


(١) كنز الدقائق (ص: ٣٦١). وانظر أيضًا: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٤).
(٢) المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ٢٣٤). وانظر أيضًا: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥٠٣).
(٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٢٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٦٥).
(٤) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٤). وانظر أيضًا: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: ٤٨٠).
(٥) للباحث إبراهيم بن علي بن داود، وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت في عام ١٣٩٨ هـ.
(٦) للأستاذ الدكتور: محمد جبر الألفي، وهو بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
(٧) لمعالي الشيخ: محمد بن عبد الله بن سبيل ، وهو بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي.

<<  <   >  >>