وأمَّا الاعتبار الثاني -وهو وجوب الحد- فقد اختلفت المذاهب في تعريفها:
فعرَّفها الحنفيَّة بأنها:«أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ»(١).
وعرَّفها المالكيَّة بأنها:«أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره، نصابا، أخرجه من حرزه بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه»(٢).
وعرَّفها الشافعيَّة بأنها: أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط (٣).
وعرَّفها الحنابلة بأنها:«أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة فيه على وجه الاختفاء»(٤).
وقد أفرد الكلام على أحكام السرقة جملة من المعاصرين، من ذلك: حد السرقة في الإسلام (٥)، وأحكام السرقة في الشرع الإسلامي (٦)، وحد السرقة في الشريعة الإسلامية (٧). وتكلم د. عبد العزيز المقحم -حفظه الله- على مسقطات حدِّ السرقة
(١) كنز الدقائق (ص: ٣٦١). وانظر أيضًا: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٤). (٢) المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ٢٣٤). وانظر أيضًا: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥٠٣). (٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٢٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٦٥). (٤) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٤). وانظر أيضًا: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: ٤٨٠). (٥) للباحث إبراهيم بن علي بن داود، وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت في عام ١٣٩٨ هـ. (٦) للأستاذ الدكتور: محمد جبر الألفي، وهو بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة. (٧) لمعالي الشيخ: محمد بن عبد الله بن سبيل ﵀، وهو بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي.