• بل قال الحنفيَّة: من زنى بامرأة فقال: اشتريتها، فإنَّه لا يحد ولو كانت حرَّة (٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا حد على الرجل إن أكره على الزنى (٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحد (٤).
فهذه إحدى وعشرون مسألة تبيِّن سعة الحنفيَّة في درء حدِّ الزنى، ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يميل الناظر إلى أنَّ المالكيَّة على الضد من الحنفيَّة؛ وذلك أنهم انفردوا فقالوا بوجوب الحد دون غيرهم من المذاهب في جملة من المسائل، من ذلك:
• أنهم قالوا: ظهور الحمل في غير المتزوجة يوجب الحد (٥)، وقال الجمهور: لا تحد المرأة بالحمل (٦).
(١) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٨٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٤)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٦/ ٩٦). (٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٥١). (٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٤). (٤) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٨٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٣٢)، كشاف القناع (٦/ ٩٧). (٥) انظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٨/ ١٦٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٩). (٦) انظر: العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٤١)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٩١)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص ٤٣٦)، كشاف القناع (٦/ ١٠٣). وأمَّا الحنفيَّة فلم أقف لهم على نص صريح في المسألة، ولكن ذكروا أن إثبات الزنى لا يكون إلا بأمرين: البينة أو الإقرار، ومفهوم ذلك عدم ثبوته بالحمل. انظر: كنز الدقائق (ص: ٣٤٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٧). ويؤيد ذلك أن كتب الخلاف نسبت القول بأن الزنى لا يثبت بالحمل إلى أبي حنيفة ﵀. انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٧٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٣٤١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣٤).