للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما إن كان من العروض ففيه اختلاف وهو خارج محل النزاع، وأما إن كان من النقدين فقد اختلف العلماء في تأخيره على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلَّة الموسع في المسألة:

القول الأول: جوازُ تأخير رأس المال -سواءً كان بشرطٍ أو بغير شرطٍ- إلى ثلاثة أيام فقط، وهو مذهب المالكيَّة (١).

القول الثاني: لا يجوزُ تأخيرُ قبض رأس مال السَّلم عن مجلس العقد، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز التأخير في اليوم واليومين والثلاثة، وهم المالكيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة:

الدليل الأول: القاعدة الفقهية (ما قارب الشيء يُعطى حكمه)؛ وذلك أن الأجل إذا كان أقل من ثلاثة أيام كان مقاربًا للقبض في مجلس العقد؛ فأعطي حكمه (٣).


(١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٦٩١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٦١٥)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٤).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١١٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٦)، المهذب للشيرازي (٢/ ٧٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٤)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٥٥)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٣)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٤).
(٣) انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (٤/ ٨٤)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٣٠). وانظر في الكلام على القاعدة: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص: ٧٠)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ١٥٢) وقد ذكرا فيه هذا الفرع. وانظر أيضًا: المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٤٤)، القواعد للحصني (٢/ ٢٦٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٨).

<<  <   >  >>