بيمينه (١)، وقال المالكيَّة: إن اختلفا في القدر فالقول قول من يُشْبه بيمينه، فإن أشبها جميعًا فقول المستأجر بيمينه، وإن لم يُشْبها تحالفا ويصار إلى أجرة المثل، وإن اختلفا في جنس المنفعة أو نوعها فإنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقًا، ويردان إلى أجرة المثل (٢)، وقال الحنابلة: يتحالفان عند الاختلاف في قدر الأجرة والمنفعة ويصار إلى أجرة المثل، وأمَّا عند الاختلاف في المدة فالقول قول المالك بيمينه (٣).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الجاعل والعامل إن اختلفا في قدر الجُعْل أو جنسه أو وصفه ويصار إلى أجرة المثل (٤)، وقال الحنابلة: القول قول الجاعل بيمينه (٥)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن لم يُشْبها تحالفا وللعامل جعل المثل (٦).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الزوجان عند الاختلاف في متاع البيت، ويجعل بينهما مطلقًا (٧)، وقال الجمهور: ما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٣، ٦/ ٧٥). (٢) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨، ٤/ ٥٦)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٧٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٥٦). (٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٨٦)، كشاف القناع (٤/ ٣٩). (٤) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٢٧٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤٧٩). (٥) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٧٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦). (٦) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/ ٦٠٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٦٤). وأما الحنفيَّة فإنهم لا يجوزون عقد الجعالة أصلًا على ما تقدم في باب الغرر. (٧) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٣٥٠)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٤٣٦).