للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الشافعيَّة: يتحالف العامل ورب المال في عقد الشركة عند الاختلاف بعد العمل في قدر الربح للعامل ويصار إلى أجرة المثل (١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: القول قول رب المال بيمينه (٢)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن أشبها جميعًا فقول العامل بيمينه، وإن لم يُشْبها تحالفا ويصار إلى قراض المثل (٣).

• وبمثل هذا قال الشافعيَّة والجمهور عند الاختلاف في جزء العامل في عقد المساقاة (٤).

• وقال الشافعيَّة: يتحالف المؤجر والمستأجر في عقد الإجارة عند الاختلاف في قدر الأجرة، أو في قدر المدة، أو في المنفعة، أو في قدرها بعد استيفاء المنفعة، ويصار إلى أجرة المثل (٥)، وقال الحنفيَّة: القول قول المستأجر


(١) انظر: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٦٧٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٢٤٤).
(٢) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢٤)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ١٤٧)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٣).
(٣) انظر: المدونة (٣/ ٦٣٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٥٣٧).
(٤) انظر: تكملة الطوري على البحر الرائق (٨/ ١٩٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٠)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (٢/ ١٠٦٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٥/ ٣٨٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٢٧٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٤٠٠)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٩١)، كشاف القناع (٣/ ٥٤١).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ٤٧١)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>