• وقال الشافعيَّة: يتحالف المتعاقدان عند الاختلاف في قدر المبيع بعد فواته (١)، وقال الحنفيَّة: القول قول المشتري بيمينه (٢)، وقال الحنابلة: القول قول البائع بيمينه (٣)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن أشبها جميعًا فقول المشتري بيمينه، وإن لم يُشْبها تحالفا ويصار إلى القيمة (٤).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف المتبايعان إن اختلفا في اشتراط وصف في المبيع (٥)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: القول قول البائع بيمينه (٦)، وقال المالكيَّة: القول قول البائع إن انتقد الثمن بيمينه، وإلا فالقول قول المشتري بيمينه (٧).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الزوجان عند الاختلاف في عوض الخلع ويصار إلى مهر المثل (٨)، وقال الجمهور: القول قول الزوجة بيمينها (٩).
(١) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٥٧٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٥٠٨). (٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦١)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٤٧). (٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦). (٤) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ١٩٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩). (٥) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٤٧٨)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٥٨١). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٢/ ٢٤٣). (٧) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٣٥٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨). (٨) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٦٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٧/ ٥٠٣). (٩) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ٢٩٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٠)، الرعاية الصغرى في الفقه (٢/ ١٠٠٣)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٠). وأنبه إلى تصحيف وقع في كشاف القناع؛ إذ جاء فيه: (وإن اختلفا … فقولهما مع يمينهما) والصواب: (وإن اختلفا … فقولها مع يمينها) وهو على الصواب في ط وزارة العدل (١٢/ ١٧٠).