• وقال الشافعيَّة: يجوز للمنفرد أن يأتم بغيره أثناء الصلاة (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).
• وقال الشافعيَّة: يجوز للمأموم أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر وكذا عكسه (٤)، وقال الجمهور: لا يجوز (٥).
• بل أجاز الشافعيَّة أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في عدد ركعات الصلاة؛ كأن يصلي العشاء خلف من يصلي الفجر، أو المغرب خلف من يصلي العشاء (٦).
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٢٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٨١)، جامع الأمهات (ص: ١١١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٤٠)، الإنصاف (٣/ ٣٧٦)، كشَّاف القناع (١/ ٣١٩). (٢) انظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ١٩٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٥١١). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٧٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٠)، جامع الأمهات (ص: ١١١)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٣٧٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٩)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٧١)، الإنصاف (٣/ ٣٧٦). (٤) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٠١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٣٣٢). (٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١٤٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٩)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٩)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٢/ ٤٦٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٦)، المنور في راجح المحرر (ص: ١٧٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٨). (٦) انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٧٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٢١٣).