للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه ولم يكن له حق فيه، فإن أفرز وله فيه حق أو لم يفرز أصلًا لم يقطع (١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقطع مطلقًا (٢).

• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من المغنم (٣)، وقال الجمهور: لا يقطع في الجملة (٤).

• وقال المالكيَّة: يُقطع من سرق من شريكه بشرط أن يكون المال محجوبًا عنه، وأن يسرق أكثر من نصيبه في الشركة (٥)، وقال الجمهور: لا يقطع (٦).

• وقال المالكيَّة: لا يسقط القطع إذا ملك السارق المال المسروق بهبة أو نحوها بعد خروجه من الحرز (٧)، وقال الجمهور: يسقط إذ كان الملك قبل


(١) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٤٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١٣١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٧٢).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٨)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٩)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٤٨١)، كشاف القناع (٦/ ١٤١).
(٣) انظر: تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٣٧٠)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٣٠٦).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٩٧)، بحر المذهب للروياني (١٣/ ٢٦٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٩٩)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٦/ ١٤٢).
(٥) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٨/ ١٧٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٧).
(٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢١٨)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١٢٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٧٠)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٥٤٢)، كشاف القناع (٦/ ١٤٢).
(٧) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١١/ ٢٢٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦). وأنبه إلى أن الدسوقي أشار إلى أن بعض المالكيَّة ذهب إلى قول الجمهور.

<<  <   >  >>