• وقال المالكيَّة: لو ادعى السارق ملك العين المسروقة وليس ثمة بينة لم يسقط القطع (١)، وقال الجمهور: يسقط بمجرد الدعوى (٢).
• وقال المالكيَّة: يُقطع الولد في السرقة من مال أبويه (٣)، وقال الجمهور: لا يقطع (٤).
• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من بيت المال (٥)، وقال الشافعيَّة: يقطع إن أفرز
(١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٥٤). ونصَّ المالكيَّة على أن من سرق ثيابًا ليست له من الحمام فادعى أنه قد أخطأ أنه يُقطع إن لم يُشبه. انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٢)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (٤/ ٤٨٣). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٩)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٩٠)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٨١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٧٠)، معونة أولي النهى (١٠/ ٤٩٥)، كشاف القناع (٦/ ١٤٢). نكتة: سمى الشافعي ﵀ وغيره هذا السارق باللص الظريف؛ أي: الفقيه؛ لأنه يُسقط الحد عن نفسه. انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (٢/ ٢٨٠)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٧/ ٣٤٢). (٣) انظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (٢/ ١٣١٨)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩٦). (٤) انظر: البناية شرح الهداية (٧/ ٣٤)، فتح القدير (٥/ ٣٨٠)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٢٠٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٤)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٥٣٩)، كشاف القناع (٦/ ١٤١). (٥) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ٢٢٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٧).