• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا قطع على من سرق ثالثة أو رابعة، ويحبس حتى يتوب (١)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: تقطع يده اليسرى في سرقته الثالثة، وتقطع رجله اليمنى في سرقته الرابعة (٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لو سرق جماعة فمن شرط القطع أن يصيب كل واحد منهم نصابًا (٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: لو سرقوا نصابًا واحدًا قطعوا (٤).
ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر أن المالكيَّة على الضدِّ من مذهب الحنفيَّة؛ إذ انفردوا بإيجاب الحد في جملة من المسائل، من ذلك:
• أنهم قالوا: لا يشترط في إقامة حد السرقة مطالبة المسروق منه بالمال (٥)، وقال الجمهور: طلب المسروق منه المال شرط في إقامة الحد (٦).
(١) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٦٠٠٩)، البناية شرح الهداية (٧/ ٥٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٧/ ٣٤٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩). (٢) انظر: القوانين الفقهية (ص: ٢٣٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٢)، الأم للشافعي (٦/ ١٦٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٩٤). (٣) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦١٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٢٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٢). (٤) والقطع عند الحنابلة مطلق، وقيده المالكيَّة بكون السراق لا يقدرون على إخراج المسروق إلا بتعاونهم، وأما إن قدر واحد منهم على إخراجه فالقطع عليه وحده. انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٥)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٣٠٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٠). (٥) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٥١)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤١٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦). (٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٤٦)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٧/ ٣٥١)، الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: ٤٨٤)، كشاف القناع (٦/ ١٤٦). تنبيه: الكلام هنا على مطالبة المسروق منه بالمال، وأما مطالبته بإقامة الحد فليس شرطًا بالإجماع حكى ذلك ابن تيمية ﵀. انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٩٧)، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: ٥١).