تعالى» (١)، ولذلك حكى ابن عقيل ﵀ في كتابه (التذكرة) الخلاف على غير عادته في مسألة القسامة، ثم قال:«وإنما ذكرت الخلاف هاهنا؛ لأنه مما يعم به البلوى في معرفة الخلاف فيه الاحتياط للدماء»(٢). ونقل الحطاب ﵀ عن البساطي ﵀ قوله في باب الدماء والقصاص:«هو باب متسع متروك ينبغي الالتفات إليه»(٣).
والجنايات في اللغة: جمع جناية، وهو مصدر من فعل (جنى)، والمراد بها: الجرم والذنب (٤)، وقيل: التعدي على بدن أو مال (٥)، وقيل: اسم لما يكتسب من الشر (٦). والمعاني متقاربة.
والمراد بها في الشرع:«كل فعل عدوان على نفس أو مال»(٧)، لكن خُصِّصت بالعرف (بالتعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة)(٨)، ثم سموا الجنايات على الأموال: غصبًا، ونهبًا، وسرقة، وخيانة، وإتلافًا، واختلاسًا (٩).
وأما القصاص فهو لغة: المماثلة (١٠)، والمعنى الشرعي قريب من المعنى اللغوي،
(١) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص ٩٧٧). (٢) (ص: ٢٩٤). (٣) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ٢٣٠). (٤) انظر: كتاب الأفعال (١/ ١٩١)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٤٣٣)، لسان العرب (١٤/ ١٥٤) (حرف الواو والياء، فصل الجيم)، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٧٠٨). (٥) انظر: معونة أولي النهى (١٠/ ٢٢٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٠٣). (٦) انظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٠٣)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٦٩٧). (٧) المغني (٨/ ٢٥٩). وانظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٢). (٨) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٠٣). (٩) انظر: المغني (٨/ ٢٥٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٥/ ٥). (١٠) انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢٠)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٧٣).