الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة دون الآخر، فيقضى لمن معه البيِّنة بالإجماع كما تقدم.
الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بينة، فهذا فيه خلاف، وهو خارج محل النزاع.
الحالة الثالثة: ألا يكون مع أحدهما بينة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلفوا في المسألة على أقوال.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنهما يتحالفان ويترادَّان إلى مهر المثل مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (١).
القول الثاني: أنَّ القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد، فإن كان مهر المثل بينهما تحالفا وقُضي بمهر المثل، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).
القول الثالث: أنَّ الاختلاف إن كان قبل الدخول تحالفا وفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، وهو مذهب المالكيَّة (٣).
القول الرابع: أن القول قول الزوج بيمينه مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٤).
(١) انظر: بحر المذهب للروياني (٩/ ٤٧٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ٣٢٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٣٦٦). (٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٤١٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٥٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ١٤٨). (٣) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٦٨)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٢٤٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٣). (٤) انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٣٢٢)، الإنصاف (٢١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (٥/ ١٥٤).