على أن الشرط الذي يزيد من الغرر في العقود ممنوع (١)، وأجمعوا على أن بيع ما لم يُخلق من الغرر المحرم (٢).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على جملة من المسائل المتعلقة بالغرر: فاتفقوا على أن عدم القدرة على تسليم محل العقد من الغرر الممنوع (٣)، وعلى أنَّ العقد على المعدوم من الغرر الممنوع (٤).
(١) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١). ومثال ذلك: اشتراط المضارب ربحًا معلومًا لنفسه، وكذلك اشتراط رب المال الضمان على العامل. وانظر أيضًا: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٥٧٧). (٢) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٣/ ٣١٤). ومثال ذلك: بيع حمل الحمل، أو بيع الثمار قبل أن تخلق. (٣) ومثال ذلك: بيع العبد الآبق، وبيع الطير في الهواء. انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٨٤)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٥/ ٢١٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ١٦٢). (٤) ومثال ذلك: بيع السنين -وهو بيع الثمار أكثر من سنة-، وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في بطون البهائم وقيل: ظهورها-، وبيع المضامين -وهو: بيع ما في ظهور البهائم، وقيل: بطونها-. انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٨٣)، شرح التلقين (٢/ ٤٧٧)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٥٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٢٣٠)، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٣٦٩). وأنبه إلى أن النووي ﵀ حكى الإجماع على تحريم بيع المعدوم. وسيأتي في آخر المطلب الرابع الإشارة إلى قول شيخ الإسلام وابن القيم -رحمهما الله- في المسألة.