وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل وهم الشافعيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن جابر ﵁«أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» متفق عليه (١).
ووجه الدلالة من الحديث:«أنَّ معاذًا كان يؤدي فرضه خلف رسول الله ﷺ، ثم يصليها بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة»(٢).
الدليل الثاني: عن جابر ﵁ قال: «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ … قال: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ» أخرجه مسلم (٣).
(١) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى) (١/ ١٤١) (٧٠٠) ومسلم -واللفظ له- في (كتاب الصلاة، باب القراءة فِي العشاء) (٢/ ٤١) (٤٦٥). (٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٧). (٣) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف) (٢/ ٢١٣) رقم (٨٤٠)، والحديث أخرجه البخاري في (كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع) (٥/ ١١٣) رقم (٤١٢٥) إلا أنه اختلفت نسخ البخاري في وصله وتعليقه، وبيَّن ابن حجر في تغليق التعليق اختلاف نسخ البخاري في ذلك. انظر: فتح الباري (٧/ ٤١٩)، تغليق التعليق (٤/ ١١٤). وهنا فائدة، وهو أنه يمكن بحث الاختلافات الإسنادية في نسخ البخاري، وأثر ذلك على صحة الحديث، ويمكن أيضًا بحث أثر اختلافات نسخ البخاري على الأحكام الفقهية.