للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنفيَّة: الطمأنينة في الصلاة ليست بركن وإنما هي واجبة (١)، وقال الجمهور: الطمأنينة ركن (٢).

• وتقدَّم أنَّ تكبيرة الإحرام تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم عند الحنفيَّة، وقال الحنابلة والمالكيَّة بانعقادها بـ (الله أكبر) فحسب، وزاد الشافعيَّة: (الله الأكبر).

ولو تأمَّل الناظر في عدد الأركان عند الحنفيَّة مقارنة بالجمهور؛ لتبيَّن له سعتهم في الباب (٣).

وأشير إلى أنَّ مذهب الشافعيَّة والمالكيَّة بينهما تقارب من حيث السعة والضيق، لكن من خلال ما تقدم من المسائل وما سيأتي في المسائل المستثناة يترجَّح -والله أعلم- أنَّ مذهب الشافعيَّة أضيق من مذهب المالكيَّة.


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٦٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤).
(٢) انظر: جامع الأمهات (ص: ٩٣)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (١/ ٣٥٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٧٢)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٢٤٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧).
(٣) الأركان عند الحنفيَّة -على ما عدَّها المرغيناني-: ستَّة، وهي عند المالكيَّة -على ما عدَّها الدردير-: خمسة عشر، وهي عند الشافعيَّة -على ما عدَّها النووي-: ثلاثة عشر، وهي عند الحنابلة -على ما عدَّها الحجاوي-: أربعة عشر. وأنبِّه إلى أنَّ الاختلاف في العدد منه خلاف لفظي لا سيما في المذهب الواحد، ومنه خلاف معنوي كما هو الحال بين الحنفيَّة والجمهور. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٤٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٢٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٣٢).

<<  <   >  >>