للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفيَّة والمالكيَّة: الترتيب سنة (١).

• وقال الحنابلة -وكذا المالكيَّة-: يجب استيعاب الرأس في المسح (٢)، وقال الحنفيَّة: يكفي مسح ربعه (٣)، وقال الشافعيَّة: يكفي مسح أقل جزء منه ولو شعرة واحدة (٤).

ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب قولًا في الفروض هم الحنفيَّة، وذلك:

• أنَّ الحنفيَّة قالوا: لا تجب النية في الوضوء (٥)، وقال الجمهور: النيَّة واجبة (٦).

• بل قال الحنفيَّة: لا يشترط في الوضوء إسلام المتوضئ (٧).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٥٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٤٩)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٣٥).
(٢) انظر: شرح التلقين (١/ ١٤٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٧٨)، كشَّاف القناع (١/ ٩٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٩٩).
(٤) انظر: بحر المذهب للروياني (١/ ٩٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٠٩).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥) وقال ابن عابدين في حاشيته عن التارك للنية بلا عذر: إنه يأثم إثمًا يسيرًا إذا أصرَّ على ذلك. وحتى على القول بالإثم فإن الوضوء بلا نية تصحُّ به الصلاة عند الحنفيَّة بخلاف الجمهور.
(٦) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٢٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٢٨)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٥١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٩١)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٢٨)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥١).
(٧) انظر: التجريد للقدوري (١/ ٢٦٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٨).

<<  <   >  >>