• وقال الحنابلة: يجب غسل الكفين قبل الوضوء للقائم من نوم الليل ويسقط سهوًا (١)، وقال الجمهور: يستحب (٢).
• وقال الحنابلة: لا يجزئ غسل الرأس -إن لم يمر يده- عن مسحه (٣)، وقال الجمهور: يجزئ الغسل عن المسح (٤).
• وقال الحنابلة: لا يكفي وضع الماء في الفم والواجب إدارته، ومثله الأنف فالواجب فيه جذبه بالنفس (٥)، وتقدَّم قول الجمهور في استحباب المضمضة والاستنشاق.
• وقال الحنابلة -وكذا الشافعيَّة-: يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء (٦)، وقال
(١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٦٨)، كشَّاف القناع (١/ ٩٢). ومما يبن ضيق الحنابلة كذلك: أنهم قالوا بوجوب التسمية والنية عند غسل اليدين للقائم من نوم الليل. انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٦)، كشَّاف القناع (١/ ٩٢). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ١٧٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١١٠)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٢٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٤٢)، بحر المذهب للروياني (١/ ٨٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٢٥). (٣) فإن أمرَّ يده بعد الغسل أجزأه. انظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٨٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٩). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٥)، شرح التلقين (١/ ١٤٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٢٥)، عمدة السالك وعدة الناسك (ص: ١٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٧٤). (٥) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧). (٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٣٨)، كنز الراغبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٩٢)، كشَّاف القناع (١/ ٨٣).