للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باطن اللحية الكثيفة (١)، واختلفوا في حكم غسل باطن ما سوى اللحية من بقية الشعور الكثيفة (٢) على قولين:

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: وجوب غسل جميع الشعر والبشرة. وهو مذهب الشافعيَّة (٣).

القول الثاني: وجوب غسل ظاهر الشعر، واستحباب تخليل الباطن. وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (٤).

القول الثالث: وجوب غسل ظاهر الشعر، وكراهة تخليل الباطن. وهو مذهب المالكيَّة (٥).

وفي هذه المسألة يظهر أنَّ الشافعيَّة أضيق من مذهب الحنابلة، وذلك لقولهم بالوجوب في غسل الشعر والبشرة.


(١) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٦٢)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٢٢)، المهذّب للشيرازي (١/ ٣٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٧٤).
(٢) وهي: شعر الهدب والحاجب والعذار والخدِّ والعنفقة والشارب ولحية المرأة والخنثى. انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٣٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٠٤). والعذار هو:» الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض، وقيل: هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا» قاله الشربيني في مغني المحتاج (١/ ١٧٣). وانظر أيضًا: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٣)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (١/ ٢٨).
(٣) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ١٣٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٧٠).
(٤) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٩٧، ١٠١)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧).
(٥) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٨٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٨٦).

<<  <   >  >>