القول الأول: عدم انتقاض العهد بالامتناع عن دفع الجزية، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: انتقاض العهد بالامتناع عن دفع الجزية، وهو مذهب الجمهور (٢).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم النقض، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: أنَّ المقصود من عقد الذمة هو ترك القتال من جهة المعاهد (٣)، وتركه للجزية لا يضرُّ بهذا المقصد.
الدليل الثاني: أنَّ الامتناع من دفع الجزية يحتمل أن يكون لعذر العدم، فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال (٤).
الدليل الثالث: أنَّ الجزية دَيْن عليهم حالها كحال سائر الديون، فالممتنع منها كالممتنع من الدين يؤخذ بغير اختياره (٥).
(١) انظر: مختصر القدوري (ص: ٢٣٧)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٦٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٢). (٢) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٦٠١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٣/ ٢٦٠)، بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (٢/ ٣١٦)، بحر المذهب للروياني (١٣/ ٣٦٤)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٧/ ٩٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٨٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٢٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٧٠). (٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٨٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٧٧). (٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١١٣). (٥) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٢٦٦).