فأما الركن فهو: ما لا تصح الصلاة من دونه إلا من عذر (١).
وأما الواجب فهو: ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، وأما تركه سهوا فلا يبطل الصلاة، ولكن تُجْبر وجوبا بسجود السهو (٢).
وأما السنَّة: فلا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا، ويباح سجود السهو في تركها سهوا (٣).
وحاصل ما تقدم:
• أنَّ الفرائض والأركان لا تصح الصلاة من دونها عند جميع المذاهب، ولا تجبر بسجود السهو.
• وأنَّ الحنفيَّة والحنابلة فرَّقوا بين الفرض والواجب، واتفقوا على أنَّ سجود السهو يجبر الواجبات، ثم اختلفوا في ترك الواجبات عمدا، فقال الحنابلة: ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، وقال الحنفيَّة: ترك الواجب عمدا لا يبطل الصلاة، لكن تجب إعادتها فإن لم يعدها أَثِم. وأمَّا المالكيَّة والشافعيَّة فلم يفرقوا بينها فالواجبات هي الأركان.
• وأمَّا السنن فتركها عمدًا لا يفسد الصلاة -على الصحيح- عند المذاهب الأربعة، وإنما يختلفون في سجود السهو فيها، وهل تاركها عمًدا مسيء -كما يقول الحنفيَّة- أم غير مسيء -كما يقول الجمهور-؟
(١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٨٠)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ١٨٠). (٢) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٢٨)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٨). (٣) انظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٤٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٩).