(١) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٧٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٤٤٩). (٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٢٦٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٤٢٧)، وفي سبب التسمية يقول الجويني ﵀ في نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٦٤): «سمى الأئمة هذه المأمورات أبعاضًا، ولست أرى في هذه التسمية توقيفًا شرعيًّا، ولعل معناها أنَّ الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض السنن، ثم قالوا: هذه السنن هي الأبعاض التي يتعلق بها السجود، والأبعاض تنطلق على الأقل، وما يتعلق به سجود السهو أقل مما لا يتعلق به السجود من السنن». وخالف في سبب التسمية الهيتمي ﵀ فقال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣): «تسمَّى بعضًا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول» يريد بذلك الأركان. (٣) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٠٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣). (٤) انظر: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ١٨٠). (٥) يقسِّم الحنابلة السنن إلى: سنن أقوال وسنن أفعال -وتسمى الهيئات-، وثمرة هذا التقسيم تظهر في مشروعية سجود السهو، فسنن الأقوال يشرع لها سجود السهو، وأمَّا سنن الأفعال فبعض علماء المذهب -كابن قدامة وابن أبي عمر- يرى أنَّه لا يسجد لها؛ لأنَّه «لو شرع السجود لها لم تخل صلاة من سجود في الغالب»، والمعتمد عند المتأخرين عدم الفرق. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨١)، الشرح الكبير على المقنع (٣/ ٦٨٢)، الإنصاف (٣/ ٦٨١)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٩).