للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا الشافعيَّة فإنهم قسَّموا أفعال المصلي إلى (أركان وأبعاض -ويسميها بعضهم: السنن- وهيئات):

فأما الركن: فهو ما لا تصحُّ الصلاة من دونه إلا من عذر (١).

وأما الأبعاض: فهي السنن التي يسن سجود السهو في تركها سهوًا أو عمدًا (٢).

وأمَّا الهيئات: فهي السنن التي لا تجبر بسجود السهو (٣).

وأما الحنابلة فإنهم قسَّموا أفعال المصلي إلى: (أركان -وتسمى فروضًا (٤) - وواجبات وسنن (٥):


(١) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٧٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٤٤٩).
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٢٦٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٤٢٧)، وفي سبب التسمية يقول الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٦٤): «سمى الأئمة هذه المأمورات أبعاضًا، ولست أرى في هذه التسمية توقيفًا شرعيًّا، ولعل معناها أنَّ الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض السنن، ثم قالوا: هذه السنن هي الأبعاض التي يتعلق بها السجود، والأبعاض تنطلق على الأقل، وما يتعلق به سجود السهو أقل مما لا يتعلق به السجود من السنن». وخالف في سبب التسمية الهيتمي فقال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣): «تسمَّى بعضًا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول» يريد بذلك الأركان.
(٣) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٠٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣).
(٤) انظر: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ١٨٠).
(٥) يقسِّم الحنابلة السنن إلى: سنن أقوال وسنن أفعال -وتسمى الهيئات-، وثمرة هذا التقسيم تظهر في مشروعية سجود السهو، فسنن الأقوال يشرع لها سجود السهو، وأمَّا سنن الأفعال فبعض علماء المذهب -كابن قدامة وابن أبي عمر- يرى أنَّه لا يسجد لها؛ لأنَّه «لو شرع السجود لها لم تخل صلاة من سجود في الغالب»، والمعتمد عند المتأخرين عدم الفرق. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨١)، الشرح الكبير على المقنع (٣/ ٦٨٢)، الإنصاف (٣/ ٦٨١)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>