للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الأدب: فتركه -ولو عمدًا- لا يوجب فسادًا ولا سجودًا ولا إساءة (١).

وأمَّا المالكيَّة فإنهم قسموا أفعال المصلي إلى (فروض وسنن ومندوبات -ويسميها بعضهم فضائل، أو سنن غير مؤكدة -):

فأما الفرض: فهو ما لا تصحُّ الصلاة من دونه إلا من عذر (٢).

وأما السنة فهي: ما يسن سجود السهو لنقص السنة المؤكدة سهوًا (٣)، ويجب سجود السهو في ترك ثلاث سنن فأكثر سهوًا (٤)، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدًا (٥).

وأما المندوب: فتركه لا يوجب فساد الصلاة، ولا سجود السهو (٦).


(١) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٢٧٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٥٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٣١، ٢٧٩).
(٣) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣).
(٤) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٣١٢). وهذا السجود عند المالكيَّة واجب قبل السلام، فلو تركه عمدا فصلاته باطلة، وأما إن تركه سهوا: فإن لم يطل الفاصل أتى به وصحَّت صلاته، وإلا بطلت صلاته كذلك. انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (١/ ٣٨٨).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٦٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٩٣). وهذا هو الراجح المشهّر في السنَّة عند المالكيَّة، ولهم قول بالبطلان، ولذا أطلق الخلاف خليل في مختصره. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٣٣٥)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٣١٤).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٦٤)، خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكيَّة (ص: ٢٤). وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٧٩): «وبطلت إن سجد لها قبل السلام»؛ أي أنَّ الصلاة تبطل بالسجود قبل السلام في ترك المندوب.

<<  <   >  >>