• وقال الحنفيَّة: يجوز الإناء المُكفَّت (١) بالذَّهب والفضَّة (٢)، وقال الشافعيَّة: يجوز ذلك بالفضَّة اليسيرة دون الذَّهب (٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحرم مطلقًا (٤).
• بل ذهب الحنفيَّة إلى أن الاستعمال المحرم في آنية الذَّهب والفضَّة أن تستعمل ابتداء فيما صنعت له بحسب عرف الناس، وأما إن استعلمت في غير ذلك فلا كراهة، يقول ابن مازة ﵀ في كلامه على إناء الذَّهب والفضَّة:«إذا أدخل يده في الإناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله لا بأس به، وكذلك إذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك، ثم أكل لا بأس به»(٥)، ويقول الحصكفي ﵀«لو نقل الطعام من إناء الذَّهب إلى موضع آخر أو صبَّ الماء أو الدهن في كفّه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به»(٦)، غير أن عابدين ﵀ لم يسلم هذا الإطلاق (٧).
(١) الإناء المُكفَّت هو: «أن يُبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق»، قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩). وانظر أيضًا: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٢٩). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٠)، حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٤/ ١٧٣). (٣) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٦٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠٦). (٤) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥١)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٢٩)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٠٨)، كشَّاف القناع (١/ ٥٢). (٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٣٤٦). (٦) الدر المختار (٦/ ٣٤١). (٧) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤١). وانظر أيضا: البناية شرح الهداية (١٢/ ٦٧)، حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٤/ ١٧٢).