القول الثاني: طهارة جلود الميتات بعد دبغها سوى جلد الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعيَّة (١).
القول الثالث: عدم طهارة جلود الميتات مطلقًا، ويجوز استعمالها -غير الخنزير- في اليابسات وفي الماء بعد دبغها، وهو مذهب المالكيَّة (٢).
القول الرابع: عدم طهارة جلود الميتات مطلقًا، ويجوز استعمال جلود الحيوانات الطاهرة في الحياة في اليابسات بعد دبغها، وهو مذهب الحنابلة (٣).
وعليه فأوسعُ المذاهب في هذه المسألة مذهب الحنفيَّة؛ وذلك لقولهم بطهارة جميع جلود الميتات إلا الخنزير؛ حتى إنه يطهر عند الحنفيَّة جلد الكلب إذا دبغ، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دُبِغ الإهَابُ فَقَد طَهَر (٤)» أخرجه مسلم (٥)، وفي لفظ للترمذي والنسائي وابن ماجه:«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(٦).
(١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٢)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٢٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٣٨٣). (٢) انظر: شرح التلقين (١/ ٢٦٤)، تحبير المختصر على مختصر خليل (١/ ١٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٤). (٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٥١)، كشَّاف القناع (١/ ٥٤). (٤) قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٥٤): «يقال طهَر الشيء وطهُر بفتح الهاء وضمها لغتان، والفتح أفصح». (٥) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) (١/ ١٩١) رقم (٣٦٦). (٦) أخرجه الترمذي في (أبواب اللباس عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) (٣/ ٣٤٢) رقم (١٧٢٨) والنسائي في (كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة) (١/ ٨٣٦) رقم (٤٢٥٢/ ٨)، وابن ماجه في (أبواب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) (٤/ ٦٠٢) رقم (٣٦٠٩).