للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يظهر منها حال المهنة (١)، وقال الجمهور: ينظر إلى الوجه والكفين فقط (٢).

• وقال الحنابلة: حكم المرأة الكافرة مع المسلمة كحكم المسلمة مع المسلمة في النظر (٣)، وقال الجمهور: المرأة الكافرة من المسلمة كالرجل الأجنبي من المسلمة (٤).

ثم إذا أضفنا إلى ذلك أنَّ الحنابلة هم أوسع المذاهب في باب الجمع بين الصلاتين، وأنهم أوسع المذاهب في باب الشروط في العقود -كما سيأتي تقريره وبيانه- (٥)؛ علم البصير تهافت دعوى ضيقهم، بل إن «الناس محتاجون إلى مذهب


(١) انظر: الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٠)، معونة أولي النهى (٩/ ١٧)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (٢/ ٥٨٠). ومثَّل الحنابلة بما يظهر منها غالبًا بالوجه والرقبة واليد والقدم. انظر: كشاف القناع (٥/ ١٠)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ١١). فينظر هل يدخل الشعر عند الحنابلة أم لا، يحتاج إلى تحرير، وعلى كل حال فالحنابلة أوسع قولًا من الجمهور.
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٣٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٣/ ٢٨٩)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ٣٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ١٩١).
(٣) انظر: الإنصاف (٢٠/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦). تنبيه: عورة المسلمة أمام المسلمة هي مثل عورة الرجل أمام الرجل (ما بين السرة والركبة) باتفاق المذاهب الأربعة، غير أن الحنفيَّة قالوا: الركبة عورة. انظر: الدر المختار حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٦٦، ٣٧١)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٣٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٠٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦).
(٤) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢١٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٥/ ٢٣٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٢١٣). وأنبه إلى أن بين المالكيَّة خلاف قوي، إلا أن المعتمد على ما ذكره الدسوقي هو ما ذُكِر.
(٥) يقول د. هشام يسري العربي في خاتمة كتابه التيسير في المعاملات الماليّة (ص: ٥٧٩): «المذهب الحنبلي أكثر جنوحا للتيسير من الذهب الحنفي، بل من سائر المذاهب الفقهية في جانب المعاملات والعقود».

<<  <   >  >>