• وقال الحنفيَّة: من زنى في دار الحرب أو في دار البغي فإنه لا يحد مطلقًا (١)، وقال الحنابلة: يحد إذا رجع إلى دار الإسلام (٢)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يحد في دار الحرب إن أمنت الفتنة (٣).
• بل قال الحنفيَّة: المسلم إذا زنى ثم ارتد -عياذًا بالله- ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلمًا فإن الحد يسقط عنه (٤).
• وقال الحنفيَّة: وطء الأجنبية في الموضع المكروه -وهو الدبر- لا حد فيه (٥)، وقال الجمهور: فيه حد الزنى (٦).
• وقال الحنفيَّة: لو عقد على امرأة عقدًا مجمعًا على تحريمه؛ كامرأة خامسة، أو على ذات محرم، أو على أختين معا فحصل الوطءُ لم يحد (٧)، وقال
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٤)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٥٩٥). (٢) انظر: الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٢٢٩)، كشاف القناع (٦/ ٨٨). (٣) انظر: المدونة (٤/ ٥٤٦)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٤٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٩٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ١١٠). (٤) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩٥٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٥٢). (٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٨٠)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٣٩). (٦) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٣٨٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٢٤)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٢٨١)، كشاف القناع (٦/ ٩٤). (٧) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٣).