• بل قال الحنفيَّة: لا يُحد من عقد على امرأة متزوجة ثم زنى بها (٢).
• وقال الحنفيَّة: لا يقيم السيد على عبيده الحدود إلا بإذن الإمام (٣)، وقال الجمهور: يقيم السيد على عبده الحد في الجملة (٤).
• وقال الحنفيَّة: لو وطئ الابن جارية أبيه ظانًّا الحلَّ فلا حد عليه (٥)، وقال الجمهور: هو كالأجنبي وعليه الحد (٦).
• وقال الحنفيَّة: لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة ظانًّا الحل فلا حدَّ عليه (٧)،
(١) انظر: تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٣٣٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٤٧)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٥)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٥٧)، كشاف القناع (٦/ ٩٧، ٩٨). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٩). (٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٦٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٣). (٤) فقال الشافعيَّة: يقيم كل الحدود فيقطع في السرقة ويجلد في غيره، وقال المالكيَّة والحنابلة: يقيم السيد على عبده الجلد فقط، ومن ذلك حد الزنى. انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٨٥)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ٢٩٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٤٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٣٨٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١١٦)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٦٦)، كشاف القناع (٦/ ٧٨). (٥) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٦٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢١). (٦) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٨/ ٢٩٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩٦)، الحاوي الكبير (٩/ ١٨٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٣٥٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٨٨)، المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢١٠). (٧) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٦٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢١).