للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الشافعيَّة: يقول الشافعي بعد استدلاله بأثر عمر : «فإن قال قائل فهل فيه من علة جعلت لها الخيار غير الأثر؟ قيل: نعم، الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدى الزوج كثيرًا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به» (١). وذكر أن القرن موجب للتخيير؛ لأنه «مانع للجماع الذي له عامة ما نكحها» (٢).

ويقول الشربيني بعد ذكره للعيوب في النكاح:» قد علم مما تقرر أنَّ جملة العيوب سبعة، واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها، فلا خيار بالبخر، والصنان، والاستحاضة، والقروح السيالة، والعمى، والزمانة، والبله، والخصاء، والإفضاء، ولا بكونه يتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح» (٣).

وقال ابن قاضي شهبة «ولو وجده خنثى واضحًا فلا في الأظهر؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل، وسِلْعة في المرأة» (٤) ثم ذكر القول الثاني -وهو قول مرجوح- ثبوت الخيار في الخنثى من أجل النُّفرة (٥)، ويستفاد من هذا أنَّ مجرد النفرة ليس من العيوب الموجبة للفسخ عند الشافعيَّة.

ومن المالكيَّة: قال الإمام مالك : «ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب


(١) الأم (٥/ ٩٢).
(٢) الأم (٥/ ٩٠).
(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/ ٣٤١) بتصرف يسير. وانظر أيضًا: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ١٦٢).
(٤) بداية المحتاج في شرح المنهاج (٣/ ١١٨). وانظر أيضًا: العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٣٥). والسِّلعة: (غدَّة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت). انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٤٣٤)، لسان العرب (٤/ ١٢٠).
(٥) انظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>