للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمهور: لا يجوز (١).

• وقال المالكيَّة: يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).

• وقال المالكيَّة: يصح خيار الشرط في السَّلم ثلاثة أيام ما لم ينقد الثمن (٤)، وقال الجمهور: لا يصح خيار الشرط في السَّلم مطلقًا (٥).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٣٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٧٩)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٩٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ٩٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٦٩)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٦).
(٢) انظر: البيان والتحصيل (٧/ ١٣٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٥٨) وجوَّز المالكيَّة تأخير القبض اليوم فما دون.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٣٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٨)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٥٣)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٣٦٠)، الرعاية الصغرى في الفقه (١/ ٦٤٧)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ١٨).
(٤) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ١٩١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٩٦).
(٥) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٧٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٧)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ١٩٣)، القواعد للحصني (٤/ ١٢٧)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٧٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٦٧). وأنبه إلى أن النووي في المجموع (٩/ ١٩٢) نفى الخلاف في المسألة. بقوله: «البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف». وفي هذا نظر إن كان على عمومه، لكن إن كان المراد ما فوق ثلاثة أيام فيصح، وفي الحمل على المعنى الثاني نوع تكلف.

<<  <   >  >>