للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمستأجر لأنه منكر» (١)، ونصَّ على أن القول قول المكاتب عند الاختلاف في عوض الكتابة؛ «لأنَّه منكر للزيادة» (٢).

ونحو من هذا صنيع الحصكفي الذي استدل على أن القول قول من ينكر الشرط عند الاختلاف فيه بأنه منكر، والقول قول المنكر بيمينه (٣)، ونصَّ في مسألة الاختلاف في الإجارة بعد استيفاء المنفعة على أنَّ القول قول المستأجر بيمينه؛ لأنَّه منكر (٤).

ومن المالكيَّة: ينص القاضي عبد الوهاب على أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، ويقول في مسألة الاختلاف في قبض الصداق: «اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعيين سببًا، والزوج في هذا الموضع أقوى سببًا لشهادة العرف له، كما كان قبل الدخول القول قولها لقوة سببها عليه» (٥)، وقال في مسألة الاختلاف في ثمن السلعة: «الأصول موضوعة على أن اليمين في جنبة أقوى المتداعيين سببًا، والمشتري بعد القبض أقوى سببًا لما دفع إليه السلعة وائتمنه عليها إذا لم يشهد عليه ويتوثق منه وجب أن يكون القول قوله» (٦)، وتقدَّم قول المالكيَّة عند الاختلاف في عقد المساقاة، وأن القول قول العامل بيمينه، قال القاضي مستدلًّا لذلك: «اليمين تجب على أقوى المتداعيين سببًا، وها هنا العامل أقوى سببًا؛ لتسليم الحائط والعمل فيه» (٧).


(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٢).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٤).
(٣) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠).
(٤) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٣).
(٥) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٦٩).
(٦) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٠٧٨).
(٧) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٤٩).

<<  <   >  >>