للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ألمح إلى هذا السبب بعض علماء المذاهب:

فمن الحنفيَّة: يقول الموصلي : «إن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا والقول قول المنكر؛ لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله» (١)، وقال أيضًا: «وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري؛ لأنَّه منكر» (٢)، وقال في الاختلاف في الإجارة: «إن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا بالإجماع (٣)، والقول


(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢١). بتصرف يسير.
(٢) المصدر السابق.
(٣) مراده بالإجماع هنا -والله أعلم- الإجماع المذهبي، وإلا فالشافعيَّة -كما تقدم- يقولون بالتحالف. وأنبه إلى هذا الإجماع حكاه أيضًا: العيني ، ولكن حكى ابن الهمام الاتفاق في المسألة، وهذا مرجح أن مرادهم الإجماع داخل المذهب. انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٧١)، فتح القدير (٨/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>