فمن الحنفيَّة: يقول الموصلي ﵀: «إن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا والقول قول المنكر؛ لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله»(١)، وقال أيضًا:«وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري؛ لأنَّه منكر»(٢)، وقال في الاختلاف في الإجارة: «إن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا بالإجماع (٣)، والقول
(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢١). بتصرف يسير. (٢) المصدر السابق. (٣) مراده بالإجماع هنا -والله أعلم- الإجماع المذهبي، وإلا فالشافعيَّة -كما تقدم- يقولون بالتحالف. وأنبه إلى هذا الإجماع حكاه أيضًا: العيني ﵀، ولكن حكى ابن الهمام الاتفاق في المسألة، وهذا مرجح أن مرادهم الإجماع داخل المذهب. انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٧١)، فتح القدير (٨/ ٢٣٤).