ومن الشافعيَّة: بيّن الشافعي ﵀ ضعف قول الحنفيَّة بعدم جواز رهن المشاع، ثم قال:«القبض اسم جامع، وهو يقع بمعانٍ مختلفة كيف ما كان الشيء معلومًا أو كان الكل معلومًا، والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء، وسُلِّم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض»(١).
واستدل الماوردي ﵀ على جواز رهن المشاع بأن «كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالمحوز»، ثم ذكر أنه لما «صح أن يكون مقبوضًا في البيع صح أن يكون مقبوضًا في الرهن كالمحوز»(٢). وقاس أيضًا على مسألة رهن المشاع إجارة المشاع (٣)، وقال مستدلًّا على جواز وقف المشاع:«ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صحَّ وقفه كالمحوز، ولأنه عقد صح آخره والمشاع كالبيع»(٤)، وقال في مسألة هبة المشاع:«كلُّ ما جاز بيعه جازت هبته كالمحوز»(٥).
ومن الحنابلة: نص ابن قدامة ﵀ على جواز رهن المشاع بقوله: «كل عين جاز بيعها جاز رهنها؛ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها»(٦)، وقال في مسألة وقف المشاع:«لا نسلم اعتبار القبض، وإن سلمنا فإذا صحَّ في البيع صح في الوقف»(٧)، واستدل على جواز هبة المشاع بأن المشاع «يجوز بيعه، فجازت هبته»، ثم قال:«وقولهم: إن وجوب القسمة يمنع صحة القبض لا يصح؛ فإنه لم يمنع صحته في البيع، فكذا هاهنا»(٨).
(١) الأم (٣/ ١٩٥). (٢) الحاوي الكبير (٦/ ١٥). (٣) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ٤٤٥). (٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩). (٥) الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤). (٦) المغني (٤/ ٢٥٣). (٧) المغني (٦/ ٣٧). (٨) المغني (٦/ ٤٦).