عدم جواز الصدقة بالمشاع:«القبض شرط جواز الصدقة، ومعنى القبض لا يتحقق في الشائع أو لا يتكامل فيه»(١).
وذكر الموصلي ﵀ أن القبض شرط في الهبة، وأنَّه غير ممكن في المشاع (٢)، ولما ذكر قول محمد بن الحسن ﵀ بالمنع من وقف المشاع استدل على ذلك بأن القبض عنده شرط يشير بذلك إلى أنَّ قبض المشاع قبض غير تام (٣).
ومن المالكيَّة: استدل القاضي عبد الوهاب ﵀ على جواز رهن المشاع، بأن المشاع يجوز بيعه، وما جاز بيعه فإنه يجوز رهنه (٤)، ومثل هذا المعنى ذكره أيضًا في هبة المشاع (٥)، ووقفه (٦)، وإجارته (٧).
وأبان المازري ﵀ عن جواز رهن المشاع واتصال ذلك بجواز بيعه بأوضح عبارة؛ إذ يقول:«الغرض من الرهن استيفاء الحق من العين المرهونة. وقد اتفق على جواز بيع المشاع، فيقتضي هذا الاتفاق على جواز بيعه أن يتفق على جواز رهنه؛ لأنه لو كان القبض فيه لا يتأتى لوجب أن يكون البيع فيه لا يجوز. فإذا أشعر الاتفاق على جواز بيعه يكون قبضه ممكنًا، اقتضى ذلك إمكان القبض في كونه رهنًا، ولا وجه للمنع منه مع هذا الذي عللنا به الأصل المتفق عليه، وهو جواز البيع فيه»(٨).
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٢١). (٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠). (٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٢). (٤) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٧٧). (٥) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٧٤). (٦) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٧٢). (٧) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٥٥). (٨) شرح التلقين (٣/ ٢/ ٣٤٤).