للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معارض بالحديث الثاني.

ويقول الزيلعي في مسألة اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج أو يتسرى عليها ونحو ذلك: «قالت الحنابلة إن لم يف به يفسخ النكاح؛ لقوله «أَحَقُّ الشُّروط مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، ولنا: قوله : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ»، وليس فيه هذه الشُّروط، وقال : «الْمُسْلِمُونَ عَلى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وهذه الشُّروط تحرِّم الحلال كالتزوج والمسافرة بها والتسرِّي ونحو ذلك فكانت مردودة» (١). ويلاحظ أنه استدلَّ للحنابلة بالعموم، واستدل لمذهبه بالعموم أيضًا.

ومن المالكيَّة يقول ابن رشد في مسألة اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها ونحو ذلك: «سبب اختلافهم: معارضة العموم للخصوص. فأمَّا العموم: فحديث عائشة : أن النبي خطب الناس، فقال في خطبته: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَو كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ». وأمَّا الخصوص: فحديث عقبة بن عامر عن النبي أنه قال: «أَحَقُّ الشُّروط أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» … » (٢)، ومن قبله قرَّر هذا ابن بطال (٣) وابن العربي -رحمهما الله- (٤).

ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي في مسألة اشتراط كون القرض مؤجلًا: «استدل من [ذهب إلى] (٥) جواز تأجيله بقوله : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» … ،


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٤٩).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٨١). وقد تقدم تخريج الحديثين.
(٣) انظر: شرح صحيح البخاري (٦/ ٢٩٣).
(٤) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٦٩٨).
(٥) في المطبوع (إلى ذهب) وهو تصحيف.

<<  <   >  >>