للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنابلة: إذا اشترطت الزوجة طلاق ضرتها فالشرط لازم، إن لم يطلق الزوج كان لها الفسخ (١)، وقال الجمهور: الشرط ليس بلازم ولا يحق للمرأة الفسخ (٢).

• وقال الحنابلة: يجوز عتق الأمة بشرط أن يجعل عتقها صداقها ويصح النكاح بذلك (٣)، وقال الجمهور: لا يصح ذلك (٤).

• وقال الحنابلة: يجوز للسيد وطء مكاتبته إذا اشترط ذلك والعقد صحيح (٥)، وقال المالكيَّة: الشرط باطل والعقد صحيح (٦)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة:


(١) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٣٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٧). تنبيه: ذكر ابن قدامة في المغني (٧/ ٩٤): أنَّ هذا القول لم يره لغير أبي الخطاب الكلوذاني ورجح عدم لزوم الشرط، لكن جمهور الحنابلة على لزوم الشرط، بل ذكر ابن حمدان وابن مفلح -رحمهما الله- وغيرهم: أن هذا القول صحَّ رواية عن الإمام أحمد . انظر: الرعاية الصغرى في الفقه (٢/ ٩٥٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٦٠)، الإنصاف (٢٠/ ٣٩٥).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٨٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٧)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (١/ ٢٧٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٥/ ٥١٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ٢٦٥).
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٣/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٦٣).
(٤) انظر: الحجة على أهل المدينة (٣/ ٤٢١)، فتح القدير (٣/ ٣٤١)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٥٥٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٥)، الحاوي الكبير (٩/ ٨٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٣٣٣).
(٥) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٤٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٠٤).
(٦) انظر: شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ٨٠٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٨/ ٢٨١).

<<  <   >  >>