للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الباب من الأبواب التي تشتد الحاجة إليها لا سيما في هذا الزمان؛ وذلك أنَّ كثيرًا من العقود لا تخلو من الشُّروط التي يصطلح عليها المتعاقدان، بل وثمة شروط لم تعرف إلا في هذا الزمان حصل خلاف بين أهل العلم في تخريجها أولًا، وفي حكمها ثانيًا، من ذلك: الشرط الجزائي (١).

ولأهميَّة هذا الباب: أطال ابن تيمية في الكلام على تأصيله، ووضع لذلك قاعدة ضبط فيها ما يمكن ضبطه في الباب (٢)، وأفرد ابن رجب قاعدة في اشتراط أحد المتعاقدين النفع في العقد (٣).

وشيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من أشار إلى السعة والضيق في الباب ممن وقفت عليهم في ذلك، يقول -بعد ذكره قول من قال: إن الأصل في الشُّروط الجواز والصحة-: «أصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه» (٤).

وجاء في بحوث اللجنة الدائمة للإفتاء -في معرض كلامهم على الموازنة بين المذاهب من جهة تصحيح الشُّروط-: «الحنابلة كالمالكيَّة، الأصل عندهم في الشرط أن يكون صحيحًا ويصح معه العقد، بل هم يسيرون في هذا الأصل إلى


(١) الشرط الجزائي هو: (التزام زائد، يتفق بموجبه المتعاقدان على تعيين التعويض الشرعي الذي يُستحق عند الإخلال الاختياري المضر بالشرط) انظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة (ص: ٦٥)، وعرَّفه بعضهم بأنه: (مبلغ من النقود يدفعه المدين إلى الدائن تعويضًا للدائن عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه دينًا). انظر: نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون (ص: ١٣٠). وله تعريفات أخرى. انظر: الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة بحث منشور لـ: أ. د علي السالوس (ص: ٧٠).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٦).
(٣) انظر: القواعد (٢/ ٦٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢).

<<  <   >  >>